الشيخ المنتظري
485
الأحكام الشرعية
مسألة 2705 : إذا علم أن المرأة طاهرة من الحيض وطلقها ، ثم تبين أن الطلاق وقع حال الحيض ، فطلاقه باطل . وإذا علم أنها حائض وطلقها ثم تبين أنها كانت طاهرة ، فالطلاق صحيح ، إذا تحقق منه قصد انشاء الطلاق . مسألة 2706 : من كان يعلم أن زوجته في الحيض أو النفاس إذا غاب ، كأن سافر مثلا وأراد طلاقها ولم يمكنه استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر النساء فيه عادة من الحيض أو النفاس . مسألة 2707 : إذا أراد الرجل الغائب أن يطلق زوجته فإن كان يمكنه معرفة حالها من طهر أو حيض أو نفاس ، سواء عن طريق عادتها في الحيض ، أو عن طريق العلامات الأخرى التي عينها الشرع ، فيجب عليه معرفة حالتها . وإذا لم يمكنه ذلك ، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر فيه النساء عادة من الحيض أو النفاس . والأحوط أن يصبر إلى شهر على الأقل ، والأفضل أن يصبر إلى ثلاثة أشهر ، ثم يطلق . مسألة 2708 : إذا قارب زوجته في طهرها من الحيض والنفاس ، وأراد أن يطلقها يجب عليه الصبر حتى تحيض وتطهر . ولكن المرأة التي لم تبلغ التسع ، أو الحامل إذا طلقها بعد المقاربة فلا إشكال فيه . وكذلك إذا كانت يائسا ، يعني أن يكون عمرها إن كانت قرشية أكثر من ستين سنة ، وإن كانت غير قرشية أكثر من خمسين سنة . مسألة 2709 : إذا طلق الزوجة في طهر قاربها فيه ، ثم تبين أنها كانت حاملا حين الطلاق ، فلا إشكال في صحة الطلاق ، إذا تحقق قصد الطلاق منه . وإن كان الأحوط إعادة الطلاق . مسألة 2710 : إذا قارب زوجته في طهرها ثم سافر ، فإن أراد أن يطلقها في السفر ولم يمكن استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر مقدار المدة التي ترى المرأة فيها الدم عادة بعد ذلك الطهر ثم تطهر ثانية . والأحوط أن يصبر إلى مدة شهر . مسألة 2711 : إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي لا ترى الحيض من أصل خلقتها ،